فصل: نذرت أن تسلم بشارة لمن بشرها بنجاح ابنها من أول راتب لابنها فرفض الولد إعطاء أمه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذرت صوم شهر فهل الأيام التي أكون فيها حائضة يلزمني قضاؤها بعد انتهاء النذر؟

الفتوى رقم (18122)
س: لقد نذرت صوم شهر، فهل الأيام التي أكون فيها حائضة يلزمني قضاؤها بعد انتهاء النذر؟
ج: يجب عليك صوم الشهر الذي نذرت صيامه، وإن أفطرت منه شيئا بسبب الحيض فعليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من الشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذر الصوم وعجز عنه:

الفتوى رقم (18140)
س: نذرت أن أصوم شهرا إذا مد الله في عمري ورأيت أهلي، وأراد الله لي أن أشاهدهم، وبات علي تنفيذ النذر، ولكن لضعف جسمي وعدم تحملي الصيام فهل يمكن أن أقوم بقضاء كفارة بدل الصوم أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: 1- من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية» (*) وكفارته كفارة يمين. رواه أهل السنن.
2- من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم، أو مرض لا يرجى برؤه، أو لأسباب أخرى، فعليه كفارة يمين، وتبرأ ذمته بذلك؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» (*) رواه أبو داود وقال: وقفه من رواه على ابن عباس.
3- من أخر نذر الطاعة عن وقته فإن عليه قضائه ولا كفارة عليه، كمن أفطر في رمضان وقضى ما عليه بعده، فإنه لا كفارة عليه، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.نذرت أن تسلم بشارة لمن بشرها بنجاح ابنها من أول راتب لابنها فرفض الولد إعطاء أمه:

الفتوى رقم (18205)
س: هناك امرأة تعثر ابنها في السنة الدراسية الأخيرة لأسباب صحية، ونجح وأعلن اسمه في المذياع، وقد بشرتها إحدى قريباتها بنجاحه، حيث لم يكن لديها مذياع، وقد تصدقت الأم للتي بشرتها بثوب (قطعة قماش) تشتريها لها من أول راتب يستلمه الابن، ولكن ابنها رفض ولم يسلمها من راتبه ما يجعلها تفي بنذرها رغم إلحاحها عليه، وقد مضى زمن طويل جدا على هذه القصة، فماذا تصنع الأم الآن؟ وهل عليها إثم؟ وهل عليها كفارة؟ وهل على الابن إثم، وهل عليه كفارة، وهل أستطيع أن أعمل شيئا تجاهها مثل دفع الكفارة عن الأم أو نحوه؟ هذا مع العلم بأنهم لا يزالون أحياء.
ج: ينبغي للابن أن يساعد أمه على الوفاء بنذرها، ولاسيما الذي نذرته من أجله، ولو ساعدها غيره على الوفاء بنذرها فلا بأس، فإن لم تتمكن من الوفاء به فإنها تكفر كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذر أن ينفق مبلغا من المال على المسجد ولكنه وجد أسرة فقيرة فهل يصرف النذر لها؟

الفتوى رقم (18339)
س: رجل نذر أن يخرج مبلغا من ماله في كل شهر إلى المسجد إن هو حصل على عمل، وقد تحقق له ذلك، ثم بعد مدة وجد عائلة فقيرة جدا في أمس الحاجة إلى من يعينها ويتصدق عليها، فهل يمكنه إعطاؤها ذلك المبلغ بدلا من التصدق به إلى المسجد؟
ج: يجب عليك الوفاء بنذرك، وأن تخرج المبلغ الذي عينته إلى المسجد، وليس لك أن تصرفه إلى الفقراء؛ لأنك عينت مصرفه عند نذرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تعليق النذر بمشيئة الله:

الفتوى رقم (18492)
س: لي أم كانت بنتها مريضة، وقالت أمي: إن شاء الله إذا شفى الله لي هذه الابنة، فإنني أصوم بمشيئة الله تعالى يومين من كل شهر، وقد استمرت في الصيام إلا أنها في الوقت الحاضر إذا صامت يصير عليها عطش كثير ورعشة في جسمها، ويصيبها التعب من هذا الصيام، علما أنها كبيرة السن وعمرها فوق الستين. فماذا يجب عليها؟
ج: لا يلزم والدتك الصوم؛ لكونها علقت الصوم بمشيئة الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.العاجز عن الوفاء بالنذر هل يؤخره حتى يستطيع؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (18588)
س1: أصبت بمرض ونذرت نذرا بعد الشفاء أصوم شهرا كاملا، ثم شفيت بفضل الله تعالى وبدأت في الصوم، وبعد مضي وقت من الصوم شعرت بمشقة، حيث إنا رجل طاعن في السن وعاجز، فهل يجوز لنا نكتفي بما مضى من الأيام التي صمتها، أو نكمل الشهر مع المشقة، أو يمكن نطعم عن الصيام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟
ج1: يكره إيقاع النذر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يرد شيئا» (*) وفي لفظ: «لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» (*) رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
لكن إذا نذرت نذر طاعة كالنذر المذكور وجب عليك الوفاء به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) رواه الجماعة- إلا مسلما- من حديث عائشة رضي الله عنها.
والنذر الذي عقدته نذر طاعة؛ يجب عليك الوفاء به ولو مفرقا، إذا كنت لم تنو التتابع، ولا مانع من التأخير حتى تستطيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد